تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ثم أتي به الرابعة ، فتركه ، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه ، ثم أتي به السادسة فقطع رجله ، ثم أتي به السابعة ، فقطع يده ، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله ، ثم قال : أربع بأربع . ( هارون في المسند وأبو نعيم ) . ( 13936 - ) عن زيد بن ثابت قال : الخلسة الظاهرة لا قطع فيها ، ولكن نكال وعقوبة . ( عب ) . ( 13937 - ) عن ابن عمر قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم . ( عب ش ) . ( 13938 - ) عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها . ( عب ) . ( 13939 - ) عن ابن عمر قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجن ( 1 ) ( ابن النجار ) . ( 13940 - ) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . ( كر ) . ( 13941 - ) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة . دراهم . ( كر ) .
هامش
( 1 ) محجن : المحجن عصا معقفة الرأس كالصولجان . والميم زائدة . النهاية ( 1 / 347 ) ب .