ثم أتي به الرابعة ، فتركه ، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه ، ثم أتي به السادسة
فقطع رجله ، ثم أتي به السابعة ، فقطع يده ، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله ،
ثم قال : أربع بأربع . ( هارون في المسند وأبو نعيم ) .
( 13936 - ) عن زيد بن ثابت قال : الخلسة الظاهرة لا قطع فيها ،
ولكن نكال وعقوبة . ( عب ) .
( 13937 - ) عن ابن عمر قال : قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن
قوم ثلاثة دراهم . ( عب ش ) .
( 13938 - ) عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها . ( عب ) .
( 13939 - ) عن ابن عمر قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجن ( 1 )
( ابن النجار ) .
( 13940 - ) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن
قيمته ثلاثة دراهم . ( كر ) .
( 13941 - ) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة .
دراهم . ( كر ) .
هامش
( 1 ) محجن : المحجن عصا معقفة الرأس كالصولجان . والميم زائدة . النهاية
( 1 / 347 ) ب .