تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية ، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فان الله قد نهى أن تشرب الخمر فقال : صدقت ، فماذا ترون ؟ قال علي : نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين . ( أبو الشيخ وابن مردويه ك هق ) ( 1 ) . ( 13685 - ) ( مسند عثمان رضي الله عنه ) عن الزهري قال : لم يفرض رسول الله في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين ، ثم فرض عمر ثمانين ، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد طلع ( 2 ) في الشراب جلده ثمانين ، وإذا أتي بالرجل الذي قد زل زلة جلده أربعين . ( ابن راهويه ) . ( 13686 - ) ( مسند علي رضي الله عنه ) عن حصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ، ورجل آخر ، فقال عثمان لعلي : أقم عليه الحد ، فأمر علي عبد الله بن جعفر أن يجلده فأخذ في جلده وعلي يعد
هامش
( 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة ( 8 / 320 ) ص . ( 2 ) طلع : قال ابن السكيت : طلعت على القوم إذا اتيتهم . اه‍ الصحاح للجوهري ( 3 / 1253 ) ب .