( 691 13 - ) عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال : ما أحد يموت في
حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر ،
فإنه شئ أحد ثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن مات منه فديته إما قال في بيت
المال وإما قال على عاقلة ( 1 ) الامام . قال الإمام الشافعي : أنا أشك .
( الشافعي هق ) ( 2 )
( 13692 - ) عن عرفجة أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة
بسوط له طرفان . ( هق ) .
( 13693 - ) عن علي أنه قيل له : إن شرب الخمر أشد من الزنا
والسرقة ؟ قال : نعم إن شارب الخمر يزني ويسرق ويقتل ويدع الصلاة .
( ابن السني في كتاب الاخوة والأخوات ) .
( 13694 - ) عن أزهر بن عبد بن عوف الزهري رضي الله عنه قال :
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بخيبر ( 3 ) فحثا في وجهه التراب ، ثم أمر
أصحابه فضربوه بنعالهم ، وبما كان في أيديهم ، حتى قال ارفعوا فرفعوا
هامش
( 1 ) عاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ،
وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم ، فاعلة من العقل ، وهي من الصفات
الغالبة . ومنه الحديث " الدية على العاقلة " . النهاية ( 3 / 278 ) ب .
( 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة ( 8 / 322 ) ص .
( 3 ) بخيبر : خيبر : موضع بالحجاز ا ه الصحاح للجوهري ( 2 / 642 ) ب .