مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى قال : وقال ابن مسعود : تجلد وتنفى
ولا ترجم . ( عب ) .
( 13490 - ) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله
في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان ، قال : وقال : علي حبسهما
من الفتنة أن ينفيا . ( عب ) .
( 13491 - ) عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى
يقال لها شراحة قد زنت ، فقال لها علي : لعل الرجل استكرهك ؟
قالت : لا ، قال : فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة ؟ قالت : لا
قال : فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه ؟ قالت : لا
فحبسها ، حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة ، ورجمها يوم
الجمعة ، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة ،
ثم قال : ليس هكذا الرجم ، إنكم إن تفعلوا هكذا يقتل بعضكم بعضا ،
ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة ، ثم قال : يا أيها الناس ، إن أول الناس
يرجم الزاني الامام إذا كان الاعتراف ، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا
فان أول الناس يرجمه الشهود لشهادتهم عليه ، ثم الامام ثم الناس ، ثم
رماها بحجر وكبر ، ثم أمر الصف الأول فقال : ارموا ، ثم قال :
انصرفوا وكذا صفا صفا حتى قتلوها ، ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون
كنز العمال — صفحة 421
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٢١