فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم
قال الله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ، فالحمل ستة أشهر ،
والرضاع سنتان فدرأ عنها . ( عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم ) .
( 13486 - ) ( مسند علي رضي الله عنه ) عن الشعبي أن عليا جلد
شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب الله وأرجمها
بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم . ( عب حم خ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب
شعبة ك والدورقي حل ) ( 1 )
( 13487 - ) عن حنش قال : أتي علي برجل قد زنى بامرأة وقد
تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، فقال : أزنيت ؟ فقال : لم أحصن ، فأمر
به فجلد مائة . ( عب ) .
( 13488 - ) عن العلاء بن بدر قال : فجرت امرأة على عهد علي بن
أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها فأتى بها علي فجلدها مائة ، ونفاها
سنة إلى هرى كربلا . ( عب ) .
( 13489 - ) عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو
هامش
( 1 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب
رجم المحصن ( 8 / 204 ) .
وبدون ذكر اسم المرجومة . ص .