9689 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . ( حم د ه عن أبي برزة )
( ه ك عن سمرة ) .
9690 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ويقول أحدهما لصاحبه إختر
( حم خ 3 عن ابن عمر ) .
9691 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ،
ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله . ( حم ت عن ابن عمر ) ( 1 )
9692 البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل منهما من البيع
ما هوى أو يتخايران إلى ثلاث مرات . ( ن ك هق عن سمرة ) .
9693 المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ،
إلا بيع الخيار . ( د ن ق عن ابن عمر ) .
9694 المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون في الصفقة
خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله . ( د ن عن
ابن عمر ) .
هامش
1 ) كان الحديث معزوا لابن عمرو ولكن الحديث كما هو في سنن الترمذي
كتاب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا وبرقم ( 1245 )
وعن ابن عمر وهو حديث حسن صحيح وكما هو في مسند أحمد وعن ابن
عمر ( 2 / 9 ) ص