9695 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع كان عن
خيار ، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع . ( ن عن ابن عمر ) .
9696 عهدة الرقيق ثلاثة أيام . ( حم د ك هق عن عقبة بن
عامر ) ( ه عن سمرة ) ( 1 )
9697 كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار .
( حم ق ن عن ابن عمر ) .
خيار العيب
9698 الخراج بالضمان . ( حم ك 4 عن عائشة ) .
9699 الغلة بالضمان . ( حم هق عن عائشة ) .
9700 الشرود يرد ( عد هق عن أبي هريرة ) .
هامش
1 ) رواه ابن ماجة في كتاب التجارات باب عهدة الرقيق وبرقم ( 2244 ) . ص .