الفصل الرابع
في بيع الخيار
9682 إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل
سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ، فإذا رضيت فأمسك ، وإن سخطت
فارددها على صاحبها . ( ه هق عن محمد بن يحيى بن حبان ) مرسلا .
9683 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا
وكانا تجميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على
ذلك وجب البيع ، وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد
وجب البيع . ( ق ن ه عن ابن عمر ) .
9684 إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع
خيارا . ( خ عن ابن عمر ) .
9685 الخيار ثلاثة أيام . ( هق عن ابن عمر ) .
9686 لا عهدة بعد أربه . ( ه ك عن عقبة بن عامر ) .
9687 لا يفترقن اثنان إلا عن تراض . ( د عن أبي هريرة ) .
9688 إنما البيع عن تراض . ( ه عن أبي سعيد ) .
كنز العمال — صفحة 91
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٩١