بيع العبد وله مال من الاكمال
9670 من ابتاع عبدا وله مال فله ماله ، وعليه دينه إلا أن
يشترط المبتاع ومن أبر نخلا . ( د ت ن ه حم حب عن جابر ) ( 1 )
9671 من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع
( عب ش د عن ابن عمر ) ( د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص
عن عمر ) ( ش عن علي ) موقوفا ( د ش عن جابر ) ( طب عن
عبادة بن الصامت ) .
9672 من باع عبدا مملوكا وله مال ، وعليه دين ، فالدين على البائع
إلا أن يشترط البائع على المشتري . ( طب عن عبادة بن الصامت ) .
9673 من باع عبدا وله مال فماله له ، وعليه دينه إلا أن يشترط
ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع . ( عد
ق عن جابر ) .
9674 من باع عبدا وله مال فماله لسيده ، إلا أن يشترط الذي
اشتراه . ( ش عن ابن عمر ) .
هامش
1 ) وتمام الحديث : كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في
ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال وبرقم ( 1244 ) وعن ابن عمر
فثمرتها للذي باعها . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 2 / 9 ) . فالثمرة للبائع . ص