9703 من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار ، إذا رآه إن شاء أخذه ،
وإن شاء تركه . ( قط ق وضعفها عن أبي هريرة ) .
9704 من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه
إن شاء أخذه فان فارقه فلا خيار له . ( ق ك عن ابن عمر وابن
عباس ) معا .
9705 أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فان كل واحد منهما
بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل لاحد
أن يا فرق صاحبه مخافة أن يقيله . ( ق عن ابن عمرو ) .
9706 البيع عن تراض ، والتخيير بعد صفقة . ( عب عن
عبد الله بن أبي أوفى ) .
9707 البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن
خيار . ( ش عن أبي هررة ) .
9708 البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا . ( حم ش د ه ق
عن أبي برزة ) ( ش طب ك ص حم ه عن سمرة ) ( ابن النجار
عن عمر ) .
9709 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون بيعهما بالخيار .
كنز العمال — صفحة 95
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٩٥