الفرع الثاني
في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما
9632 لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ( م عن أبي هريرة ) .
9633 لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ . ( ق د ت ه
عن أبي هريرة ) .
9634 لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر . ( ه ك عن
عائشة ) ( 1 )
9635 المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ، وثمنه
حرام . ( ه عن ابن عباس ) .
9636 ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار ( ه عن أبي هريرة )
هامش
1 ) رواه ابن ماجة كتاب الرهون باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به
الكلأ وبرقم ( 2479 ) .
ونقع البئر : أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب
حتى نقع أي روى ، والنقع : الماء الناقع ، وهو المجتمع .
وقال في الزوائد : في اسناد هذا الحديث : حارثة بن أبي الرجال ضعفه
أحمد وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس
سنن ابن ماجة ( 2 / 828 ) . ص