ملحق في أحكام متفرقة والإقالة
9649 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب
السلعة أو يتتاركان . ( د ن ك هق عن ابن مسعود ) .
9650 إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار .
( ت هق عن ابن مسعود ) .
9651 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، والبيع قائم بعينه
فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . ( ه عن ابن مسعود ) ( 1 )
9652 لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض ( ت عن أبي هريرة ) .
9653 البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع . ( طب عن
ابن مسعود ) .
9654 العربون ( 2 ) لمن عربن . ( خط في رواة مالك
عن ابن عمر ) .
هامش
1 ) لما كان في ألفاظ الحديث مغاير لأصل سنن ابن ماجة أثبت ما في السنن
وحذفت الخطأ الظاهر .
ابن ماجة كتاب التجارات باب البيعان يختلفان وبرقم ( 2185 ) . ص .
2 ) العربون فيه ثلاث لغات : عربان بضم العين وسكون الراء ،
وعربون : بالضم العين وسكون الراء ، وعربون : بفتح العين والراء ،
وهو ما يدفعه المشتري من الثمن قبل قبض المبيع على أنه إن استلم
المبيع أكمل الثمن وإن لم يستلم يأخذه البائع فهذا حرام . ح .
مر شرح العربان عند حديث رقم ( 9615 ) ونوهت على التوسعة في
البحث عند آخر حديث من باب آداب متفرقة . ص .