9644 نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان ( 1 ) ( ع قط
أبي سعيد ) .
9645 نهى عن عسب الفحل . ( حم خ 3 عن ابن عمر ) .
9646 لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا
خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا أنزلت هذه
الآية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية ( 2 ) ( ت
ه عن أبي أمامة ) .
9647 ثمن القينة سحت ، وغناؤها حرام ، والنظر إليها
حرام ، وثمنها مثل ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه
على السحت فالنار أولى به . ( طب عن عمر ) .
9648 نهى عن بيع السلام في الفتنة . ( طب هق عن عمران ) .
هامش
1 ) قفيز الطحان : هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز
من دقيقها ، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه ا ه من النهاية . ح .
2 ) سورة لقمان الآية رقم 6 .
والحديث رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع
المغنيات وبرقم ( 1282 ) .
وابن ماجة كتاب التجارات باب ما لا يحل بيعه وبرقم ( 2168 ) ص .