الفصل الثالث
في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان
الفرع الأول
في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر
( الخمر )
9616 ثمن الخمر حرام ، ومهر البغي حرام ، وثمن الكلب حرام
والكوبة حرام ، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملا يديه ترابا ،
والخمر والميسر حرام ، وكل مسكر حرام . ( حم عن ابن عباس ) .
9617 من باع الخمر فليشقص الخنازير . ( حم د عن المغيرة ) .
9618 إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها ، وحرم
الخنزير وثمنه . ( ه عن ابن عباس ) .
9619 إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
( حم ق 4 م عن جابر ) .
9620 إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، يعنى الخمر . ( حم م ن
عن ابن عباس ) .
كنز العمال — صفحة 79
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٩