9628 نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد . ( ت عن
أبي هريرة ) ( 1 ) 9629 نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي . ( خ
عن أبي جحيفة ) .
9630 نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر
البغي وعن عسب الفحل . ( طس عن ابن عمرو ) .
9631 نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
( ق 4 عن ابن مسعود ) .
هامش
1 ) رواه الترمذي في كتاب البيوع باب رقم ( 50 ) ورقم ( 1281 )
ويقول فؤاد عبد الباقي : لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى
الترمذي وفي سنده : يزيد بن سفيان ، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج
وضعفه . ص