9611 نهى عن سلف وبيع ، وشرطين في بيع ، وبيع ما ليس
عندك ، وربح ما لم يضمن . ( طب عن حكيم بن حزام ) .
9612 حرام شف ( 1 ) ما لم يضمن ( هق عن ابن عمر ) .
9613 من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ( 2 ) ، أو الربا .
( د ك عن أبي هريرة ) .
9614 نهى عن بيعتين في بيعة . ( ت ن عن أبي هريرة ) .
9615 نهى عن بيع العربان ( 3 ) ( حم د ه عن ابن عمر ) .
هامش
1 ) الشف بفتح الشين ويكسر : المراد به هنا الربح والزيادة قاله في النهاية :
نهى عن شف ما لم يضمن ا ه . ح .
2 ) الوكس : النقص ا ه مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي
ثمنها قليل فإن لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في
الربا . ح .
3 ) العربان : بضم العين وسكون الراء هو أن يدفع بعض الثمن لا يسلمه
المبيع كل بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد إليه ما دفعه . ح .
وسيأتي بحث مفصل في قسم الافعال آداب متفرقة عن العربان .
والأدلة والعزو الواضح . ص .