9602 نهى عن المنابذة وعن الملامسة . ( حم ق د ن ه
عن أبي سعيد ) .
9603 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . ( حم ع عن سمرة ) .
9604 نهى عن بيع الشاة باللحم . ( ك هق عن سمرة ) .
9605 نهى عن بيع اللحم بالحيوان . ( مالك والشافعي ك عن سعيد
ابن المسيب ) مرسلا ( البزار عن ابن عمر ) .
9606 نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ( 1 ) ( ك هق عن ابن عمر ) .
9607 نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل
المسمى من التمر . ( حم م ن عن جابر ) .
9608 لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ، ولا
الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام . ( ن عن جابر ) .
9609 نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون
لصاحبه الزيادة وعليه النقصان . ( البزار عن أبي هريرة ) .
9610 لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا
يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك . ( حم 4 ك عن ابن عمر ) .
هامش
1 ) الكالئ بالكالئ : الدين بالدين . ح