به . ( د عن أبي هريرة ) ( 1 )
الاكمال
10472 إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق
بها دون الغرماء . ( عب عن أبي هريرة ) .
10473 من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، فإن كان
قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء . ( الخطيب عن أبي هريرة )
10474 من باع سلعة من رجل لم ينقده ، ثم أفلس الرجل
فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء . ( عب عن ابن أبي مليكة )
مرسلا .
10475 أيما رجل أفلس وعنده سلعته بعينها فصاحبها أحق بها
دون الغرماء . ( عب عن أبي هريرة ) .
10476 أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل
وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها
شيئا فهي له وللغرماء . ( عب ه هق عن أبي هريرة ) .
هامش
1 ) رواه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يفلس فيجد . برقم
( 3519 ) . ص .