10477 كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا
أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء . ( ه عن أبي هريرة ) .
10478 من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
من غيره . ( حم وسمويه عن سمرة ) قال محمد بن يحى الذهلي : هذا في
المفلس والأول في السرقة ( ش حم ه عن أبي هريرة ) .
10479 من وجد عين ماله عندد مفلس فهو أحق به من الغرماء
( قط في الافراد عن ابن عمر ) .
10480 خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [ قاله للغرماء ] . ( حم
وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن ه حب عن أبي سعيد ) ( 1 )
هامش
1 ) رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء من تحل له الصدقة برقم
( 655 ) وقال حديث حسن صحيح ولفظ : قاله للغرماء ليس من نص
الحديث وإنما هو تفسير وايضاح .
وكذا أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب استحباب وضع الدين برقم
( 1556 ) .
ورواه ابن ماجة كتاب الأحكام باب تفليس المعدم برقم ( 2356 ) ص .