10468 أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض
الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري
فصاحب المتاع أسوة الغرماء . ( مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام ) مرسلا ( 1 )
10469 أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو
أولى بها من غيره . ( ت ن عن أبي هريرة ) ( 2 )
10470 من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به
من غيره . ( ق د عن أبي هريرة ) .
10471 من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق
هامش
1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم
الباب ( 42 ) . والحديث رقمه ( 87 ) . ص .
2 ) رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل . برقم ( 1262 )
وقال حديث حسن صحيح .
والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس ( 7 / 311 ) .
وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله
عند مفلس في البيع والقرض ( 3 / 155 ) .
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشترى
برقم ( 1559 ) . ص