الكتاب الثاني
من التاء
كتاب التفليس
من قسم الأقوال
10465 أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه
إذا وجده بعينه . ( ه ك عن أبي هريرة ) ( 1 )
10466 أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه
شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء . ( ه عن أبي هريرة ) ( 2 )
10467 أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد
أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا
فهو أسوة للغرماء . ( ه عن أبي هريرة ) ( 1 )
هامش
1 ) رواه ابن ماجة كتاب الأحكام باب من وجد متاعه بعينه .
برقم ( 2360 ) . ورقم ( 2359 ) . ص .
2 ) رواه ابن ماجة كتاب الأحكام باب من وجد متاعه بعينه .
برقم ) 2361 ) . ص