10035 وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن بيعتين ،
أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به فيطرح جانبيه على منكبيه ،
أو يحتبى في الثوب الواحد ، وأن يقول الرجل للرجل ، إنبذ إلي ثوبك ،
وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا ، ويقول : دابتي بدابتك
من غير أن يتراضيا أو يقلبا . ( عب ) وفيه محمد بن عمير المحاربي عن أبي
هريرة قال في المغنى مجهول .
10036 عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : اللماس
والنباذ واللماس : أن يلمس الثوب ، والنباذ أن يلقي الثوب . ( عب ) .
10037 عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين ،
وعن بيعتين ، وعن لبستين ، فأما اليومان فيوم الفطر ، ويوم النحر ، وأما
البيعتان : فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فإنه يلمس كل واحد منهما ثوب
صاحبه بغير نشر ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ،
ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ، وأما اللبستان فان يحتبي الرجل في
ثوب واحد مفضيا ، وأما اللبسة الأخرى فإنه يلقى داخلة إزاره وخارجته
على عاتقيه ، ويبرز صفحة شقه . ( عب ) .
10038 عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ، وعن
لبستين ، أما اللبستان : فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد ، يضع
كنز العمال — صفحة 174
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٧٤