10049 عن طاوس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين
وعن بيعتين ، أما اللبستان ، فاشتمال الصماء ، وأن يحتبي في ثوب واحد
مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان : فالمنابذة والملامسة . ( عب ) .
ومر برقم [ 10037 ] .
10050 عن طاوس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنيه
وقر ، فقال : يجيئني الرجل فيسارني بالشئ ، يعلن غير ذلك ، ولا
أسمعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من بايعت فقل أبيعكم بكذا وكذا ولا
مواربة . ( عب ) .
10051 عن ابن المسيب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الغرر . ( عب ) .
10052 عن ابن المسيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
والمحاقلة ، والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة ،
واستكراء الأرض بالحنطة ، قال الزهري : فسألت ابن المسيب عن كرائها
بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به . ( مالك عب ) .
10053 عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر
حتى يشتد في أكمامه . ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 177
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٧٧