اشترى عضوا من جزور برجل أو عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها
أمها حتى تفطم ، فقال ابن عباس : هذا لا يصلح . ( عب ) .
10023 عن ابن عباس : أنه كان يكره ده بيازده وقال : ذاك بيع
الأعاجم . ( عب ) ( 1 )
10024 عن ابن عباس قال : لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ،
ولا الصوف على ظهرها . ( عب ) .
10025 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ
وهو بيع الدين بالدين ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع المجر ، وهو بيع ما في
بطون الإبل وعن الشغار ( عب ) ( 2 )
10026 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة
بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . ( مالك عب ) .
هامش
1 ) لدى رجوعي لمعاجم اللغة العربية لم أحصل على المعنى الواضح ولدى الرجوع
للمعجم الفارسي تأليف الدكتور محمد التونجي ( ص / 285 ) .
ده ده : ذهب وفضه كاملا العيار ا ه ص .
( 2 الشغار : بكسر الشين المشددة وهو نكاح باطل كأن يقول الرجل : زوجني
مثلا حتى أزوجك أختي بدون تسمية مهر فيكون بضع كل واحدة في مقابلة
بضع الأخرى ا ه نهاية جزء الثاني . ح .