طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ، ويبرز شقه الأيمن ، والأخرى أن
يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ، ويفضي بفرجه إلى السماء أما
البيعتان : فالمنابذة والملامسة ، فالمنابذة : أن يقول إذا نبذت هذا الثوب
فقد وجب البيع ، والملامسة : أن يمسه بيده ، ولا يقلبه إذا مسه فقد
وجب البيع . ( عب ) .
10039 عن حكيم بن عقال أن عثمان بن عفان أمره أن يشترى له
رقيقا ، وقال : لا تفرق بين الوالدة وولدها . ( ق ) .
10040 عن أيوب قال : أمر عثمان بن عفان أن يشتري له رقيق ،
وقال : لا تفرق بين الوالدة وولدها . ( ق ) .
10041 عن حكيم بن عقال : نهاني عثمان بن عفان أن أفرق بين
الوالدة وولدها في البيع . ( ق ) .
10042 عن علي قال : التاجر فاجر ، وفجوره أن ينفق سلعته
بالحلف . ( ابن جرير ) .
10043 عن أبي إسحاق السبيعي قال : كان علي يجئ إلى السوق
فيقوم مقاما له فيقول : السلام عليكم أهل السوق ، اتقوا الله في الحلف فان
الحلف يزجي السلعة ، ويمحق البركة ، التاجر فاجر ، إلا من أخذ الحق
وأعطاه . ( ابن جرير ) .
كنز العمال — صفحة 175
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٧٥