مر عزو الحديث برقم [ 9998 ] .
10017 عن بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن
خديج يقولان : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، إلا أصحاب
العرايا ، قد أذن لهم . ( ش ) .
10018 عن سمرة بن جندب : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الحيوان بالحيوان . ( ن ع ) .
10019 عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الحيوان بالحيوان نسيئة . ( عب ) .
10020 عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس : لو تركت المخابرة
فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فقال أي عمرو : أخبرني أعلمهم
يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها . ( عب ) .
10021 عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة
ابن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر ، فقال لها عاصم بن عدي : هل لك أن
أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيق هنا لك ؟ فقالت حتى أسأل عمر فسألته
فقال : كيف بالضمان كأنه كرهه . ( عب ) .
10022 عن عبد الله بن عصمة : سمعت ابن عباس يسأل عن رجل
كنز العمال — صفحة 171
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٧١