10013 عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العذرة ( 1 ) 10014 عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور .
( ابن وهب في مسنده ) وسنده ضعيف .
10015 عن أبي المنهال عن عبد الرحمن بن مطعم عن إياس بن
عبد المزني أنه رأى ناسا يبيعون الماء ، فقال : لا تبيعوا الماء ، فان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الماء وفي لفظ : نهى عن بيع فضل الله . ( عب والحميدي
والدارمي والحسن بن سفيان والحارث حب والبغوي وابن السكن وقال ولم
يرو غيره ك وأبو نعيم ) .
10016 عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح
يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام ، فقال
رجل : يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن والجلود ؟
ويستصبح بها ، فقال : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها
أخذوا فجملوها ، ثم باعوها وأكلوا أثمانها . ( ش خ م د ت ن ه )
هامش
1 ) بيع العذرة هي طلوع خمسة كواكب . وتطلع في وسط الحر ا ه نهاية .
( 3 / 198 ) فيكون المعنى نهى عن البيع المؤجل إلى طلوع العذرة لعدم
ضبطها في أي يوم مثلا . ح