10005 عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب
البيع . ( عب ) .
10006 عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال : كتب إلينا عمر
لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الام وولدها . ( ابن جرير ) .
10007 عن علي قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين
فبعتهما ، ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أدركهما
فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولا تفرق بينهما . ( حم وابن الجارود وابن
جرير وصححه وابن منده في غرائب شعبة ك ق ص ) .
10008 عن علي قال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض
الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ( ولا تنسوا
الفضل بينكم ) ( 1 ) تقدم الأشرار ، ويستذل الأخيار ، ويبايع
المضطرون ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين ، وعن بيع
الغرر ، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك . ( ص حم د وابن أبي حاتم
والخرائطي في مساوي الأخلاق ق ) وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر
عن علي موقوفا .
هامش
1 ) سورة البقرة آية 237 . ص .