محظورات متفرقة
9995 الصديق رضي الله عنه عن ابن عباس أن جزورا على عهد
أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء ، فقال رجل : اعطوني جزأ بشاة ،
فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . ( عب ش ) .
9996 عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم
بالحيوان . ( الشافعي ) .
9997 عن بريدة قال : كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة ،
قال : يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر ، ثم جاء فقال : جارية من قريش
تباع أمها ، فقال عمر : ادع لي المهاجرين والأنصار ، فلم يكث إلا ساعة
حتى امتلأ الدار والحجرة ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد فهل
تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة ؟ قالوا : لا ، قال : فإنها قد
أصبحت فيكم فاشية ، ثم قرأ : ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في
الأرض وتقطعوا أرحامكم ) ( 1 ) ، ثم قال : وأي قطيعة أفظع من أن
تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم ؟ قالوا : فاصنع ما بدا لك ،
فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل .
( ابن المنذر ك ق ) .
هامش
1 ) سورة محمد الآية 22 . ص .