9998 عن عمر أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا .
( عب ش وابن جرير ق ) .
9999 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أراد ابن مسعود
أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها ، فقالت لا أبيعكها حتى اشترط
عليك أنك إن تبعها نفسي فأنا أولى بها بالثمن ، قال : حتى أسأل عمر فسأله ،
فقال : لا تقربها وفيها شرط لاحد . ( عب ش ق ) .
10000 عن عمر قال : لعن الله فلانا ، فإنه أول من أذن في بيع
الخمر ، وإن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه . ( ش ق ) .
10001 عن عمر قال : لا تفرقوا بين الام وولدها . ( ش ) .
10002 عن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله
ابن مسعود جارية من الخمس ، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم
واشترطت عليه خدمتها ، فبلغ عمر بن الخطاب ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن
اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها ؟ قال : نعم ، فقال :
لا تشترها وفيه مثنوية . ( مسدد ق ) . المثانة : مستقر البول .
10003 عن الشعبي قال : كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط
يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن . ( ق ) .
كنز العمال — صفحة 166
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٦٦