بيع الحاضر للبادي
9989 عن إبراهيم في بيع حاضر لباد قال : قال عمر : أخبروهم
بالسعر ودلوهم على السوق . ( عب ) .
9990 عن عمر قال : لا يبع حاضر لباد . ( ش ) .
9991 عن أنس قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ، وإن كان أباه
أو أخاه لأبيه وأمه . ( عب ش ) .
9992 عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان
وأن يبيع حاضر لباد ، فقيل لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ، قال : يكون
له سمسارا . ( عب ) .
تلقي الركبان
9993 عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ،
فمن تلقى جلبا فاشتري منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق . ( عب ) .
9994 عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع
( عب ش ) .