9983 عن عبد الله بن سفيان الثقفي ، عن عمر قال : سئل النبي
صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر ؟ فقال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها . ( ابن جرير ) .
9984 ( مسند علي رضي الله عنه ) سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
الأشربة عام حجة الوداع ، فقال : حرم الله الخمر بعينها ، والسكر من
كل شراب . ( عق ) وقال : فيه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني مجهول
في النسب والرواية .
9985 عن أنس قال : لما حرمت الخمر إني يومئذ لاقي أحد
عشر رجلا فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى
كادت السكك تمنع من ريحها ، وما خمرهم يومئذ إلا التمر والبسر
مخلوطين ، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه كان عندي مال يتيم
فاشتريت به خمرا فأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب ( 1 ) فباعوها وأكلوا أثمانها وأكلوا أثمانها ، ولم
يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر . ( عب ) .
هامش
1 ) الثروب : هي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء ، الواحد
ثرب ، وجمعها في القلة : أثرب ، والأثارب : جمع الجمع .
النهاية في غريب الحديث ( 1 / 209 ) .
الثرب : شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء ، جمع ثروب بالضم في
الكثرة وأثرب كأنيق في القلة وأثارب أي جمع الجمع .
تاج العروس شرح القاموس للزبيدي ، طب الكويت سنة 1966 .
( 2 / 8 ) . ص .