عليهم الشحوم ، فجملوها ، فباعوها . ( عب حم والدارمي والعدني خ م ن
ه حب وابن الجارود وابن جرير ق ) ( 1 )
9981 عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر
في الجزية فنشدهم ثلاثا ، فقيل له : إنهم ليفعلون ، فقال : لا تفعلوا ، ولكن
ولوهم في بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن ، فان اليهود حرمت عليهم الشحوم
فباعوها وأكلوا أثمانها . ( ن عب وأبو عبيد في الأموال ) .
9982 عن ابن عباس قال : رأيت عمر يقلب كفه ، وهو يقول :
قاتل الله سمرة ، عويمل لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين الخمر ، والخنزير
فهي حرام وثمنها حرام . ( عب ق ) .
هامش
1 ) مر هذا الحديث برقم ( 2895 ) وكان ضبط ( جملوها ) خطأ
وهنا أوضح ضبطها بما في كتب السنة :
رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الأنعام ( 6 / 72 )
جملوه ، وكتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة . ( 3 / 107 )
فجملوها .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر وبرقم
( 1582 ) فجملوها .
ورواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة وبرقم ( 1297 )
فأجملوه : أي أذابوه .