ثلاث سنين يعنى ثمره ( عب ) .
9927 عن علي قال : الجائحة : الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها
وما كان دون ذلك فهو علة ، والجائحة المطروحة الريح والجراد
والحريق . ( عب ) .
9928 عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام ،
قالا : إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل ، فلا بأس أن يبيعها قبل أن
يصرمها . ( عب ) .
9929 عن أنس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى
يزهو فقيل لأنس ما زهوه ؟ قال يحمر أو يصفر . ( ش ) .
9930 عن أنس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى
يزهو ، وعن الحب حتى يفرك ، وعن الثمار حتى تطعم . ( عب ) .
9931 عن جابر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو
صلاحها . ( ش ) .
9932 عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن
تباع بخرصها ، ولم يرخص في غيرها . ( 1 )
هامش
1 ) هذا الحديث بياض في الأصول ولدى الرجوع لمسند الإمام أحمد ( 5 / 181 )
و 182 ) وجدته في مسند زيد بن ثابت ، وذكر الحديث في المسند
مكررا كما في ص ( 186 و 190 و 192 ) .
ورواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير العرايا وعن زيد بن
ثابت ( 3 / 100 ) .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في
العرايا ومن رقم ( 60 ولغاية 68 ) .
ورواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
وبرقم ( 1302 ) وقال حديث حسن صحيح . وعن زيد بن ثابت ) .
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب بيع العرايا وبرقم ( 3363 ) .
والنسائي في كتاب البيوع باب بيع العرايا والرطب ( 7 / 268 ) .
وابن ماجة كتاب التجارات باب بيع العرايا بخرصها تمرا وبرقم ( 2268
و 2269 ) .
ورواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العرية وعن
زيد بن ثابت وبرقم ( 14 ) .
ورواه الشافعي في الرسالة فقرة [ 908 ] بتحقيق أحمد شاكر . ص .