صلاحها . ( ش ) .
9941 عن أبي سعيد : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى
يبدو صلاحها ، قالوا : وما صلاحها ؟ قال تذهب عاهاتها ويتخلص
طيبها . ( ش ) .
9942 عن أبي هريرة : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تحرز
من كل عارض . ( ش ) .
9943 عن أبي هريرة : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو
صلاحها . ( ش ) .
9944 عن يحيى بن أبي كثر أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع المخاطرة
والمخاطرة : بيع الثمر قبل أن يزهو . ( عب ) .
9945 عن ابن سيرين : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ،
وعن السنبل حتى يبيض ، وعن البسر حتى يزهو . ( عب ) .
9946 أنبأنا إسرائيل : عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة
وعطاء بو أبي رباح ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا ،
فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع ،
إلا أن يشترط المبتاع . ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 149
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٤٩