بيع العبد بماله
9921 عن عمر قال : من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن
يشترط الذي اشتراه . ( مالك ش ق ) .
9022 عن علي قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن
يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط
المبتاع ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ابن راهويه ك ق ن ) .
بيع الثمار
9923 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن مسروق أن عمر وابن
مسعود قالا : لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار . ( عب ش ) .
9924 عن عمر قال : من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما
تطب . ( ش ) .
9925 عن عروة أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين .
( عب ) .
9926 عن أبي جعفر قال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي فأتيت
محمود بن لبيد فسألته ، فقال : كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده