9911 عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين ، أفيبتاع
به عبدا ؟ قال : لا بأس به . ( عب ) .
9912 عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه
بزا ؟ قال : لا بأس به . ( عب ) .
9913 عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : لا بأس أن يباع
اللحم بالشاة . ( عب ) .
9914 عن ابن عمر قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع
الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل
أن نبيعه . ( ن ) .
9915 عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري
جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن
ساقها . ( عب ) .
9916 عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألم أنبأ أو لم أخبر
أو لم يبلغني أو كما شاء الله انك تبيع الطعام ؟ قلت : بلى ، قال فإذا ابتعت
طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه . ( أبو نعيم ) ( 1 )
هامش
1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
وبرقم ( 1529 ) وعن جابر عن عبد الله . وفي مسند أحمد ( 3 / 402 ) ص .