9935 عن ابن عباس : أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس
النخل أن يبيعه حتى يصرمه . ( عب ) .
9936 عن ابن عباس قال : إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن
يبيعه . ( عب ) .
9937 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو
صلاحها البائع والمبتاع . ( مالك عب ش ) .
9938 عن ابن عمر قال : ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج
السنة شيئا ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بم تستحل
دراهمه ؟ أردد إليه دراهمه ، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه .
( عب ) .
9939 عن ابن عمر نهى رسول ( 1 ) الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة ( 1 )
وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( عب ) .
9940 عن أبي أمامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو
هامش
1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب النهي عن الثمار وبرقم ( 1534 )
وعن ابن عمر ولفظه : وعن بيع الثمر بالتمر .
وحديث : ( ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ) وبرقم ( 1538 ) وعن أبي هريرة ) .
ومر برقم [ 9559 ] . ص .