باب
في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته
( أحكامه )
9905 عن عمر قال : إنما البيع عن صفقة ، أو خيار ، والمسلم
عند شرطه . ( عب ش ق ) .
9906 عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه ، وأبوه غائب ، فلما
قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه ، وقد ولدت من المشتري ، فاختصموا إلى
عمر بن الخطاب ، فقضى للرجل جاريته ، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص
فلزمه ، فقال أبو البائع : مره فليخل عن ابني ، فقال عمر : وأنت فخل
عن ابنه . ( ص هق ) . كما في المنتخب [ 2 / 231 ] .
9907 عن عثمان قال : كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود
يقال له بنو قينقاع وأبيه بربح ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
يا عثمان إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل . ( حم وعبد بن حميد ) .
( ه ( 1 ) والطحاوي قط ق ) .
هامش
( 1 رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب بيع المجازفة وبرقم ( 2230 ) ص .