ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة
فلا ، ولا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما يدا بيد ، وأما نسيئة
فلا . ( د ن عن عبادة بن الصامت ) .
9799 الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، والشعير بالشعير ،
والحنطة بالحنطة : مثلا بمثل . ( ه عن أبي هريرة ) .
9800 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا
بمثل ، يعنى الذهب بالذهب . ( م عن فضالة بن عبيد ) .
9801 لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا زيادة
بينهما ولا نظرة . ( ه عن عبادة بن الصامت ) ( 1 )
9802 إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك
وبينه ليس . ( حم ن الطيالسي عن ابن عمر ) .
9803 نهى عن بيع الذهب بالورق دينا . ( حم ق ن عن البراء
وزيد بن أرقم ) .
9804 لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ( ق ن
عن أبي سعيد وأبي هريرة ) . ( الجنيب : التمر .
هامش
( 1 رواه ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبرقم
( 18 ) . ص