9813 لا بأس بالقمح وبالشعير اثنين بواحد يدا بيد . ( طب
عن عبادة ) .
9814 إنما الربا في النسيئة . ( حم م ن ه عن أسامة بن زيد ) .
9815 السلف في حبل الحبلة ربا . ( حم م ( 1 ) ن عن
ابن عباس ) .
9816 لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد ( حم ه عن جابر ) .
الاكمال
9817 الربا في النسيئة . ( طب والحميدي م عن أسامة بن زيد ) .
9818 لا ربا إلا في النسيئة . ( حم خ والعدني طب عن
أسامة بن زيد ) .
9819 ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة . ( 2 ) عن أسامة بن زيد )
هامش
1 ) لفظ هذا الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وإنما الموجود في
صحيح مسلم ( وعن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيع
حبل الحبلة ) . وفي كتاب البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة
وبرقم ( 1514 ) .
وفي النسائي كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة ) 7 / 293 ) . ص .
2 ) هذا الحديث بياض في الأصول ويشير المصحح : بياض في صف
والمطبوع وموضعه في نظ ( حم ص ) .
ولدى رجوعي لمسند الإمام أحمد ( 5 / 206 ) هذا نص الحديث : ليس
الربا إلا في النسيئة أو النقرة وعن أسامة بن زيد .
وللمقارنة بين لفظ : النظرة ، والنقرة
ففي مسند الإمام أحمد ( 5 / 206 ) لفظ : النقرة ، وفي سنن ابن ماجة
( 1 / 9 ) ولا نظرة ، والطبعة الأولى من كنز العمال ( 4 / 64 )
مطبوع : أو النظرة . والواضح والمفهوم من لفظ حديث سنن ابن ماجة
ولا نظرة ا ه . ص .