9805 لا ربا فيما كان يدا بيد ( حم ق ن ه عن أسامة بن زيد ) .
9806 لا صاعين بصاع ، ولا درهمين بدرهم ( ق ن عن أبي سعيد ) .
9807 لا صاعي تمر بصاع ، ولا صاعي حنطة بصاع ، ولا
درهمين بدرهم . ( ن حب عنه ) ( 1 )
9808 لا يصلح صاع تمر بصاعين ، ولا درهم بدرهمين ،
والدرهم بالدرهم ، والدينار بالدينار ، ولا فضل بينهما إلا وزنا . ( ه عن
أبي سعيد ) .
9809 الطعام بالطعام مثلا بمثل . ( حم م عن عبد الله بن عمر ) .
9810 نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا ( ق د عن سهل بنن حثمة ) .
9811 نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب
كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . ( د عن ابن عمر ) .
9812 التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ،
والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، إلا ما
اختلف ألوانه . ( حم م ن عن أبي هريرة ) .
هامش
1 ) والحديث كذلك في صحيح مسلم كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل
وبرقم ( 1595 ) وعن أبي سعيد .
وعبارة مسلم : ولا درهم بدرهمين . ص .