الفصل الثاني
في أحكام الربا
9791 لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا
بوزن مثلا بمثل سواء بسواء . ( حم م عن أبي سعيد ) .
9792 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة
إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب كيف شئتم .
( خ عن أبي بكرة ) .
9793 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا ( 1 )
بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ، ولا تشفوا
بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . ( حم ق عن أبي سعيد ) .
9794 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن . ( د عن
فضالة بن عبيد ) .
9795 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين . ( م
عن عثمان ) .
هامش
1 ) ولا تشفوا أي تزيدوا ا ه قاموس . ح .