( 46439 - ) من حلف أن برئ من الاسلام ، فإن كان كاذبا
فهو كما قال ، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الاسلام سالما ( حم ، ع ،
ق ، ك ، ص - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ) .
( 46440 - ) أما لحوم الجزور فكلها ، وأما الخمر فلا تشربها
( البغوي وضعفه ، والإسماعيلي ، وابن قانع ، وأبو نعيم - عن بشير
الثقفي ، قال : قلت يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية لا آكل
لحم الجزور ولا أشرب الخمر ، قال - فذكره ) .
( 46441 - ) لا حلف في الاسلام ، وكل حلف كان في الجاهلية
لم يزده الاسلام إلا حدة وشدة ( طب - عن ابن عباس ) .
( 46442 - ) قولوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الاسلام إلا شده
ولا تحدثوا حلفا في الاسلام ( ابن جرير - عن ابن عمرو ) .
( 46443 - ) لا حلف في الاسلام ، ولكن تمسكوا بحلف
الجاهلية ( ابن جرير - عن قيس بن عاصم ) .
( 46444 - ) لا حلف في الاسلام ، وكل حلف كان في الجاهلية
لم يزده الاسلام إلا شدة ، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني
نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة ( أبي جرير - عن ابن عباس ) .
كنز العمال — صفحة 706
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٠٦