فان الاسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الاسلام ، والمسلمون
يد على من سواهم ، تكافأ دماؤهم ، يجير عليهم أدناهم ، ويرد عليهم
أقصاهم ، يرد سراياهم على قعدهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، دية
الكافر دية نصف دية المسلم ، لا خبب ( 1 ) ولا جنب ، ولا
تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم ( حم ، ق - عن ابن عمرو ) .
( 46456 - ) ما شهدت حلفا إلا حلف قريش من حلف
المطيبين ، وما أحب أن لي حمر النعم وإني نقضته ( ق - عن
أبي هريرة ) .
( 46457 - ) ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضته ( ق - عن
أبي هريرة ) .
( 46458 - ) ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي
في دار الندوة ( ق - عن ابن عباس )
هامش
( 1 ) خبب : الخبب ضرب من العدو . ومنه الحديث : وسئل عن السير
بالجنازة فقال : " ما دون الخبب " . النهاية / 2 / 2 / . ب
( 2 ) جنب : الجنب بالتحريك في الزكاة : أن ينزل العامل بأقص مواضع
أصحاب الصدقة ، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه : أي تحضر
فنهوا عن ذلك . النهاية 1 / 303 . ب