تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
د ، ه‍ - عن أبي هريرة ) . ( 46429 - ) اليمين على ما يصدقك به صاحبك ( ت - عن أبي هريرة ) . ( 46430 - ) لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحمن وفيما لا تملك ( د ، ك - عن عمران بن حصين ) . ( 46431 - ) إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما ( 1 ) عليها ( د - عن أبي هريرة ) . ( 46432 - ) لا حلف في الاسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة ( حم ، م ، د ، ن - عن جبير بن مطعم ) . ( 46433 - ) أوفوا بحلف الجاهلية ، فان الاسلام لم يزده إلا شدة ، ولا تحدثوا حلفا في الاسلام ( حم ، ت - عن ابن عمر ) . ( 46434 - ) ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ، ولا حلف في الاسلام ( حم - عن قيس بن عاصم ) . ( 46435 - ) إذا استلج ( 2 ) أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله
هامش
( 1 ) فليستهما : ومنه الحديث " اذهبا فتوخيا ثم استهما " أي اقترعا . يعني ليظهر سهم كل واحد منكما . اه‍ 2 / 429 النهاية . ب ( 2 ) إذا استلج : هو استفعل ، من اللجاج . ومعناه أن يحلف على شئ ويرى أن غيره خير منه ، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر ، فذلك أثم له . اه‍ 4 / 233 النهاية . ب