تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
مر أعرابي بشاة فقلت تبيعنيها بثلاثة دراهم ، فقال : لا والله ! ثم باعنيها ، فقال رسول الله ص - فذكره ) . ( 46452 - ) لا يمين في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ، ومن لعن مسلما كان كقتله ، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر ، ومن حلف على غير ملة الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشئ عذب به في النار ( طب - عن ثابت بن الضحاك ) . ( 46453 - ) لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ، ولا في قطيعة الرحمن ، ولا فيما لا يملك ( ق - عن عمر ) . ( 46454 - ) لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاقة قبل الملكة ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا يتم بعد حلم ، ولا رضاعة بعد الفطام ، ولا تغريب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ( عد - عن جابر ، وفيه حزام بن عثمان الأنصاري ، قال في المغني : متروك بالاتفاق ، مبتدع ) . ( 46455 - ) يا أيها الناس ! إنه من كان من حلف في الجاهلية