مر أعرابي بشاة فقلت تبيعنيها بثلاثة دراهم ، فقال : لا والله !
ثم باعنيها ، فقال رسول الله ص - فذكره ) .
( 46452 - ) لا يمين في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ،
ومن لعن مسلما كان كقتله ، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر ،
ومن حلف على غير ملة الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ، ومن
قتل نفسه بشئ عذب به في النار ( طب - عن ثابت بن الضحاك ) .
( 46453 - ) لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ، ولا في قطيعة
الرحمن ، ولا فيما لا يملك ( ق - عن عمر ) .
( 46454 - ) لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة مع
يمين زوج ، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ، ولا يمين في قطيعة
رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاقة قبل
الملكة ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا
يتم بعد حلم ، ولا رضاعة بعد الفطام ، ولا تغريب بعد الهجرة ،
ولا هجرة بعد الفتح ( عد - عن جابر ، وفيه حزام بن عثمان
الأنصاري ، قال في المغني : متروك بالاتفاق ، مبتدع ) .
( 46455 - ) يا أيها الناس ! إنه من كان من حلف في الجاهلية
كنز العمال — صفحة 708
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٠٨