كفارة عليه ( حل والخطيب ، وابن عساكر - عن ابن عمر ) .
( 46423 - ) من حلف على يمين فقال في إثر يمين : إن شاء الله ،
ثم حنث فيما حلف فيه ، فان كفارة يمينه إن شاء الله ( ق - عن
ابن عمر ) .
( 46424 - ) من حلف فقال : إن شاء الله ، لم يحنث ( عب
عن أبي هريرة ) .
( 46425 - ) الرجل يحلف على اليمين ، ثم يستثني في نفسه ليس
ذلك بشئ حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين ( ق - عن أبي هريرة ) .
الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية
من الحلف والمعاهدة
( 46426 - ) اليمين على نية المستحلف ( م ( 1 ) ، ه - عن أبي
هريرة ) .
( 46427 - ) ليس على مقهور يمين ( قط - عن أبي أمامة
( 46428 - ) يمين على ما يصدقك عليه صاحبك ( حم ، م ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الايمان باب يمين الحالف على نية المستحلف رقم
21 و 20 . ص