تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
كفارة عليه ( حل والخطيب ، وابن عساكر - عن ابن عمر ) . ( 46423 - ) من حلف على يمين فقال في إثر يمين : إن شاء الله ، ثم حنث فيما حلف فيه ، فان كفارة يمينه إن شاء الله ( ق - عن ابن عمر ) . ( 46424 - ) من حلف فقال : إن شاء الله ، لم يحنث ( عب عن أبي هريرة ) . ( 46425 - ) الرجل يحلف على اليمين ، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشئ حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين ( ق - عن أبي هريرة ) . الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهدة ( 46426 - ) اليمين على نية المستحلف ( م ( 1 ) ، ه‍ - عن أبي هريرة ) . ( 46427 - ) ليس على مقهور يمين ( قط - عن أبي أمامة ( 46428 - ) يمين على ما يصدقك عليه صاحبك ( حم ، م ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الايمان باب يمين الحالف على نية المستحلف رقم 21 و 20 . ص