تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا ، قال : لا يدخل بها حتى يعطيها ولو نعليه ( ابن جرير ) . ( 45810 - ) عن ابن عباس قال : إذا تزوج الرجل المرأة فان استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها ( ابن جرير ) . ( 45811 - ) عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال : لا أزوجكها إلا على حكمي ، قال : وما هو ؟ قال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، فحكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درهم ( كر ) . ( 45812 - ) عن حميد بن هلال قال : خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال : لا أزوجك إلا على حكمي ، فقال : عرفني ما حكمت به علي ، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما سنة رسول الله ص ( كر ) . ( 45813 - ) عن عطاء أن النبي ص أعتق أمة وجعل مهرها عتقها ( عب ) . ( 45814 - ) عن علي قال : أدنى ما يستحل به الفرج عشرة