وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا ، قال : لا يدخل
بها حتى يعطيها ولو نعليه ( ابن جرير ) .
( 45810 - ) عن ابن عباس قال : إذا تزوج الرجل المرأة فان
استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ، فإن لم يجد إلا إحدى
نعليه فليخلعها فليعطها إياها ( ابن جرير ) .
( 45811 - ) عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن
حاتم فقال : لا أزوجكها إلا على حكمي ، قال : وما هو ؟ قال : لقد
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، فحكمت عليك بمهر عائشة
ثمانين وأربعمائة درهم ( كر ) .
( 45812 - ) عن حميد بن هلال قال : خطب عمرو بن حريث
إلى عدي بن حاتم فقال : لا أزوجك إلا على حكمي ، فقال : عرفني
ما حكمت به علي ، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما
سنة رسول الله ص ( كر ) .
( 45813 - ) عن عطاء أن النبي ص أعتق أمة وجعل مهرها
عتقها ( عب ) .
( 45814 - ) عن علي قال : أدنى ما يستحل به الفرج عشرة
كنز العمال — صفحة 541
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٤١