( 45762 - ) عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب : لا
تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان
( مالك ، ق ) .
( 45763 - ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص : لا نكاح
إلا بولي ، قيل : يا رسول الله ! من الولي ؟ قال : رجل من
المسلمين ( كر ، وفيه المسيب بن شريك متروك ) .
( 45764 - ) عن ابن عباس قال : البغي التي تزوج نفسها بغير
ولي صلى الله عليه وآله .
( 45765 - ) عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان ،
فان أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه صلى الله عليه وآله .
( 45766 - ) عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكر فكرهت ،
فرد النبي ص نكاحه ( كر ) .
( 45767 - ) عن أبي عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها ؟
قال : لا ، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها ( عب ) .
( 45768 - ) عن علي قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
فنكاحها باطل ، لا نكاح إلا بإذن ولي ( ق ، وصححه ) .
كنز العمال — صفحة 530
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٣٠