تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( 45762 - ) عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ( مالك ، ق ) . ( 45763 - ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص : لا نكاح إلا بولي ، قيل : يا رسول الله ! من الولي ؟ قال : رجل من المسلمين ( كر ، وفيه المسيب بن شريك متروك ) . ( 45764 - ) عن ابن عباس قال : البغي التي تزوج نفسها بغير ولي صلى الله عليه وآله . ( 45765 - ) عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان ، فان أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه صلى الله عليه وآله . ( 45766 - ) عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكر فكرهت ، فرد النبي ص نكاحه ( كر ) . ( 45767 - ) عن أبي عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها ؟ قال : لا ، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها ( عب ) . ( 45768 - ) عن علي قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، لا نكاح إلا بإذن ولي ( ق ، وصححه ) .